المادة 70
مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/70/