The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 69

Article 69 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 69

مادة 69: اذا لم ير قاضي الاحالة ان هناك اثر لجريمة او لم ير قرائن كافية تؤيد التهمة فيصدر قراره بمنع المحاكمة ويأمر باخلاء سبيل المتهم اذا لم يكن موقفا بداع آخر. واذا رأى نقصا في التحقيق له اما ان يعيد الاوراق الى قاضي التحقيق لاستيفاء ذلك النقص مع الاشارة الى النقاط الواجب استيفاء تحقيقها واما ان يستكمل التحقيق هو بذاته

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/69/