The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحتيهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم. وينظرون ايضا - علاوة على الدعوى الاصلية - في دعاوي العطل والضرر المتقابلة المتفرعة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الدعاوي المتقابلة

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/9/