المادة 20
مادة 20: يجب على القائمقام ان يكون دائما واقفا على حالة كل قرية من قرى قضائه. وان يزورها كلها ويسمع شكاوى السكان فيسيرها في طريقها القانوني
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 20: يجب على القائمقام ان يكون دائما واقفا على حالة كل قرية من قرى قضائه. وان يزورها كلها ويسمع شكاوى السكان فيسيرها في طريقها القانوني
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/20/