The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 21

Article 21 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 21

مادة 21: ان مراقبة نظام المختارين واعضاء مجلس الاختيارية والنواطير تختص بالقائمقام فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبد منهم للقوانين والانظمة المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/21/