المادة 21
مادة 21: ان مراقبة نظام المختارين واعضاء مجلس الاختيارية والنواطير تختص بالقائمقام فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبد منهم للقوانين والانظمة المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 21: ان مراقبة نظام المختارين واعضاء مجلس الاختيارية والنواطير تختص بالقائمقام فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبد منهم للقوانين والانظمة المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/21/