The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: اذا خلا كرسي بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب لاجل المدة الباقية في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/27/