المادة 28
مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 28 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/28/