The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية. كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والاصهار اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما وجب ان يعلن وزير الداخلية استعفاء اصغرهما سنا. واذا تساويا سنا فيقترع لتعيين من يجب استعفاؤه في اول جلسة يعقدها المجلس الاداري

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/30/