Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: كل عضو منتخب يمنع من البقاء في العضوية بعد انتخابه لفقد حقه او لحرمانه او لوجود سبب لا يتفق مع وظيفة العضو الاداري حسبما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي - يجب ان يعلن وزير الداخلية اقالته بلا ابطاء بناء على تقرير يقدمه المحافظ في هذا الشأن وكل عضو اداري يوضع قيد التحقيق من اجل جناية او جنحة يجوز كف يده بالطريقة نفسها ريثما يصدر قرار بمنع محاكمته او بالحكم عليه

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/31/