The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 40

Article 40 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 40

مادة 40: ان الفصل في قضايا الانتخابات يختص بمجلس شورى الدولة دون سواه. اما الذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعون بطلانها فهم: 1- كل ناخب في القضاء 2- كل شخص يحق له ان يكون منخوبا 3- القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية اما المهلة المعينة لتقديم الاعتراض المشار اليه فهي عشرة ايام من تاريخ الانتخاب في الحالتين الاولى والثانية وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/40/