Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: ان الفصل في قضايا الانتخابات يختص بمجلس شورى الدولة دون سواه. اما الذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعون بطلانها فهم: 1- كل ناخب في القضاء 2- كل شخص يحق له ان يكون منخوبا 3- القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية اما المهلة المعينة لتقديم الاعتراض المشار اليه فهي عشرة ايام من تاريخ الانتخاب في الحالتين الاولى والثانية وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/40/