المادة 41
مادة 41: تطبق على انتخابات المجالس لادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختصة بالجرائم الانتخابية
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 41 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 41: تطبق على انتخابات المجالس لادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختصة بالجرائم الانتخابية
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/41/