The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 41

مادة 41: تطبق على انتخابات المجالس لادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختصة بالجرائم الانتخابية

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/41/