The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 49

Article 49 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 49

مادة 49: تصدر قرارات المجلس الاداري باكثرية اصوات المقترعين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها. ويجري التصويت بالاقتراع العلني

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/49/