Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/7/