المادة 7
مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/7/