Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: كل مكلف يؤدي الضريبة المفروضة عليه بكاملها في خلال شهرين من تاريخ ايداع جداول التحقق يستفيد من حسم خمسة في الماية من المبلغ المدفوع والضريبة التي لا تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة العائدة لها يضاف اليها علاوة قدرها 10 بالماية من كل سنة ويكون قد دخلت

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/10/