المادة 14
مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 14 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/14/