Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/14/