The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: يناط بمأمور الجباية حفظ الاشياء المنقولة المحجوزة الى ان يتم بيعها بالمزاد العلني ولهذا المأمور ان يتولى نقل الاشياء المحجوزة الى مركز المحافظة او ينقلها الى بيروت بعد الاستئذان من المحاسب اذا رأى في هذا النقل ما يسهل البيع او ما يزيد في الثمن. اما المصاريف الزائدة الناجمة عن سوء استعمال او عدم لزوم والتي تنفق دون اجازة وخلافا للاصول المتبعة تكون على عاتق المأمور الذي يكون انفقها او اذن بانفاقها

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/15/