المادة 4
مادة 4: يعلن في الجريدة الرسمية وفي جريدتين على الاقل من الجرائد المحلية الواحدة عربية والثانية فرنساوية, تاريخ ارسال الجداول الى دائرة الجباية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 4: يعلن في الجريدة الرسمية وفي جريدتين على الاقل من الجرائد المحلية الواحدة عربية والثانية فرنساوية, تاريخ ارسال الجداول الى دائرة الجباية
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/4/