المادة 4
مادة 4: يعلن في الجريدة الرسمية وفي جريدتين على الاقل من الجرائد المحلية الواحدة عربية والثانية فرنساوية, تاريخ ارسال الجداول الى دائرة الجباية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 4: يعلن في الجريدة الرسمية وفي جريدتين على الاقل من الجرائد المحلية الواحدة عربية والثانية فرنساوية, تاريخ ارسال الجداول الى دائرة الجباية
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/4/