المادة 5
مادة 5: يحق لكل مكلف في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع جداول التحقق ان يعترض على اساس الضريبة او على مقدارها امام السلطات ذات الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 5: يحق لكل مكلف في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع جداول التحقق ان يعترض على اساس الضريبة او على مقدارها امام السلطات ذات الصلاحية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/5/