المادة 6
مادة 6: ان الاعتراض على اساس الضريبة او على مقدارها لا يوقف التحصيل
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 6: ان الاعتراض على اساس الضريبة او على مقدارها لا يوقف التحصيل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/6/