المادة 6
مادة 6: ان الاعتراض على اساس الضريبة او على مقدارها لا يوقف التحصيل
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 6: ان الاعتراض على اساس الضريبة او على مقدارها لا يوقف التحصيل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/6/