All legislation

مرسوم Decree No. 2708 19/09/1985

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contractors and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2708 of 19 Sep 1985. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Oct 1985. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2708
Date
19/09/1985
Official Gazette
Issue 38, 03/10/1985, p. 616-617
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3217 تاريخ 27/05/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2708 تاريخ 19/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى/1250/ ل.ل. الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1685 تاريخ 26/7/ 1984 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة- المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية, وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1985