المادة 1
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 5163 05/06/1951
Unofficial English title
Official title, in Arabic التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد في الجيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5163 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تستعمل الاموال الموضوعة تحت تصرف قائد الجيش والمنوه عنها بالمادة الاولى لشراء اراضي وبناء مساكن لصفوف الضباط والافراد.
مادة 3: تسجل الاراضي والمنشاآت باسم صندوق التعاضد المذكور ويعود ريعها لحساب الصندوق.
مادة 4: تجري عمليات شراء الاراضي وبناء المساكن وجميع النفقات الناتجة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام الصندوق.
مادة 6: يجري تنفيذ كافة العمليات الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش مقترنة بموافقة وزير الدفاع الوطني.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني
Related