Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2433 تاريخ 10/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يبلغ رئيس مجلس الوزراء المجلس التأديبي بناء على اقتراح وزير العدلية الامور التي تستوجب عقده فيجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من اقامة البرهان على براءته. ولا يجوز لن يستعين الا بحمام واحد ان اقامة الدعوى العامة على مساعد قضائي لا يوقف الدعوى عليه لدى المجلس التأديبي

المادة 7 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/7/