All legislation

مرسوم Decree No. 10142 20/05/2003

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the articles of the Lebanese Swiss Insurance Company S.A.L. and the retention of its real estate ownership in Lebanon.

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش .م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10142 of 20 May 2003. Published in Official Gazette issue 25 of 29 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10142
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2792-2794
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10142 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 13/2003/أ تاريخ 26/02/2003 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للاغراض المبينة في موضوع الشركة.

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003