The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 110 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/5/