Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/5/