المادة 6
يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 110 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/6/