Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/6/