المادة 2
مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 6 of 3 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2669 of 13 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/2/