المادة 3
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 6 of 3 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2669 of 13 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/3/