المادة 2
مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/2/