المادة 3
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/3/