Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/3/