The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

مادة 39: كل لحم يؤتى به من الخارج لا يمكن عرضه للبيع الا بعد ان يكشف عنه ويختمه مأمور المسلخ المحلي. ولا يجوز ذبح الحملان ولا العجول التي تنقص سنها عن شهر واحد. كذلك لا يجوز ذبح الحيوانات الغير السليمة او الضعيفة التي لا يصلح لحمها للاستنفاد.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/39/