المادة 40
مادة 40: كل حيوان يدخل المسلخ لا يجوز ان يخرج منه حيا الا بترخيص من مأمور المسلخ. واللحوم التي تعد صالحة للاستنفاد يجب ان يختمها المأمور المذكور على عهدته قبل- اخراجها من المسلخ.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 40 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 40: كل حيوان يدخل المسلخ لا يجوز ان يخرج منه حيا الا بترخيص من مأمور المسلخ. واللحوم التي تعد صالحة للاستنفاد يجب ان يختمها المأمور المذكور على عهدته قبل- اخراجها من المسلخ.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/40/