المادة 40
مادة 40: كل حيوان يدخل المسلخ لا يجوز ان يخرج منه حيا الا بترخيص من مأمور المسلخ. واللحوم التي تعد صالحة للاستنفاد يجب ان يختمها المأمور المذكور على عهدته قبل- اخراجها من المسلخ.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 40: كل حيوان يدخل المسلخ لا يجوز ان يخرج منه حيا الا بترخيص من مأمور المسلخ. واللحوم التي تعد صالحة للاستنفاد يجب ان يختمها المأمور المذكور على عهدته قبل- اخراجها من المسلخ.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/40/