The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: يحق لمحافظ المنطقة ان يقفل موقتا او نهائيا كل محل للجزارة حاصل على ترخيص سابق اذا لم يعمل صاحبه بمقتضى احكام الانظمة المختصة بهذه التجارة. على ان القرار القاضي بالاقفال لا يجوز اصداره الا بعد مرور عشرة ايام على ارسال انذار اداري لم يسفر عن النتيجة المطلوبة

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/44/