Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: يحق لمحافظ المنطقة ان يقفل موقتا او نهائيا كل محل للجزارة حاصل على ترخيص سابق اذا لم يعمل صاحبه بمقتضى احكام الانظمة المختصة بهذه التجارة. على ان القرار القاضي بالاقفال لا يجوز اصداره الا بعد مرور عشرة ايام على ارسال انذار اداري لم يسفر عن النتيجة المطلوبة

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/44/