المادة 2
مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 158 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 27 of 16 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/179568/article/2/