Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/179568/article/2/