All legislation

مرسوم Decree No. 590 23/08/1932

Unofficial English title

Concerning the riding allowance given to gendarmerie staff, court bailiffs, forest wardens and mounted state property wardens

Official title, in Arabic يختص بتعويض الركوب الذي يعطي لموظفي الجندرمة ومباشري العدلية ومحافظي الاحراج ومحافظي الاملاك الاميرية الخيالة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 590 of 23 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2702 of 29 Aug 1932. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
590
Date
23/08/1932
Official Gazette
Issue 2702, 29/08/1932, p. 3-4
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم تاريخ 27/09/1932 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 590 تاريخ 23/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للموظفين من الفئات المذكورة ادناه الاستفادة من تعويض المركوبية اليومي: ضباط الجندرمه افراد الجندرمه الخيالة مباشري العدلية الخياله محافظي الاحراج الخياله محافظي الاملاك الاميرية الخياله

المادة 2

مادة 2: تعلق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة على وجوب اقتناء مركوب بالفعل. ويترتب هذا الحق لصاحبه بموجب مرسوم او قرار التعيين. على انه يحق لمدير الدائرة العامة التي ينتسب اليها الموظف ان يعفيه من هذا الايجاب لاسباب تتعلق بالمصلحة دون سواها ويتم هذا الاعفاء بموجب مرسوم او قرار حسبما يكون الحق بالتعويض ترتب بموجب مرسوم او قرار.

المادة 3

مادة 3: يحدد بدل المركوبية اليومي في مطلع كل شهر بواسطة لجنة تؤلف كما يلي. مدير المالية رئيس مدير الزراعة عضو مدير الدوائر الاقتصادية " وعلى اساس اسعار الشعير والتبن في الشهر السابق باعتبار انه يلزم للمركوب خمسة كيلوات شعير وثلاثة كيلوات تبن في اليوم. ويضاف على الارقام التي تحصل من هذا الحساب ثلاثة قروش لبنانية سورية يوميا لكل مركوب لقاء مصارفات بيطرة وخلافه. ان اللجنة المذكورة اعلاه تجتمع بناء على دعوة من رئيسها في العشرة الايام الاولى من كل شهر.

المادة 4

مادة 4: يعين بدل تعويض المركوبية بموجب مرسوم يتخذ بعد مطالعة محضر اللجنة المؤسسة في المادة السابقة. ويحدد مقداره بالقروش اللبنانية السورية دون كسور.

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية يلغي كل الانظمة السابقة المخالفة له ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1932

في 23 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

Related

More from the same year.

1932