Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 590 23/08/1932

يختص بتعويض الركوب الذي يعطي لموظفي الجندرمة ومباشري العدلية ومحافظي الاحراج ومحافظي الاملاك الاميرية الخيالة

مرسوم رقم 590 تاريخ 23/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2702 تاريخ 29/08/1932. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
590
التاريخ
23/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2702, 29/08/1932, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 27/09/1932 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 590 تاريخ 23/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للموظفين من الفئات المذكورة ادناه الاستفادة من تعويض المركوبية اليومي: ضباط الجندرمه افراد الجندرمه الخيالة مباشري العدلية الخياله محافظي الاحراج الخياله محافظي الاملاك الاميرية الخياله

المادة 2

مادة 2: تعلق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة على وجوب اقتناء مركوب بالفعل. ويترتب هذا الحق لصاحبه بموجب مرسوم او قرار التعيين. على انه يحق لمدير الدائرة العامة التي ينتسب اليها الموظف ان يعفيه من هذا الايجاب لاسباب تتعلق بالمصلحة دون سواها ويتم هذا الاعفاء بموجب مرسوم او قرار حسبما يكون الحق بالتعويض ترتب بموجب مرسوم او قرار.

المادة 3

مادة 3: يحدد بدل المركوبية اليومي في مطلع كل شهر بواسطة لجنة تؤلف كما يلي. مدير المالية رئيس مدير الزراعة عضو مدير الدوائر الاقتصادية " وعلى اساس اسعار الشعير والتبن في الشهر السابق باعتبار انه يلزم للمركوب خمسة كيلوات شعير وثلاثة كيلوات تبن في اليوم. ويضاف على الارقام التي تحصل من هذا الحساب ثلاثة قروش لبنانية سورية يوميا لكل مركوب لقاء مصارفات بيطرة وخلافه. ان اللجنة المذكورة اعلاه تجتمع بناء على دعوة من رئيسها في العشرة الايام الاولى من كل شهر.

المادة 4

مادة 4: يعين بدل تعويض المركوبية بموجب مرسوم يتخذ بعد مطالعة محضر اللجنة المؤسسة في المادة السابقة. ويحدد مقداره بالقروش اللبنانية السورية دون كسور.

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية يلغي كل الانظمة السابقة المخالفة له ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1932

في 23 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932