المادة 5
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 34 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2708 of 12 Sep 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/5/