المادة 6
مادة 6:
يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 34 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2708 of 12 Sep 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 6:
يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/6/