المادة 5
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2708 تاريخ 12/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/5/