المادة 6
مادة 6:
يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2708 تاريخ 12/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/6/