The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 33 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2726 of 24 Oct 1932. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: بعد درس ملف الدعوى يدعو الرئيس اعضاء اللجنة الى الاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا ويبلغ الى المتداعين والمتدخلين بواسطة السلطة الادارية موعد هذا الاجتماع الذي يجب عقده في مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ محضر المعاينة. ويجب اجراء هذا التبليغ قبل شهر على الاقل من التاريخ المعين لاجتماع اللجنة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/14/